السيد محمد سعيد الحكيم

235

التنقيح

والمراد بالظن المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص الأحكام الشرعية ، وبالظن الخاص ما ثبت اعتباره ، لا لأجل الاضطرار إلى اعتبار مطلق الظن بعد تعذر العلم . [ الاستدلال على الحجية بإجماع العلماء والعقلاء ] وكيف كان : فاستدلوا على اعتبار قول اللغويين : باتفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج ، ولم ينكر ذلك أحد على أحد ، وقد حكي عن السيد رحمه اللّه في بعض كلماته : دعوى الإجماع على ذلك ، بل ظاهر كلامه المحكي اتفاق المسلمين . [ دعوى الإجماع في كلام المحقق السبزواري قدّس سرّه ] قال الفاضل السبزواري - فيما حكي عنه في هذا المقام - ما هذا لفظه : صحة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فهمهم في ما اختص بصناعتهم ، مما اتفق عليه العقلاء في كل عصر وزمان ، انتهى . وفيه : أن المتيقن من هذا الاتفاق 1 هو الرجوع إليهم مع اجتماع